تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

231

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها ( 1 ) [ ( مسألة 2 ) الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما ] ( مسألة 2 ) الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر مائه ( 2 ) وإنائه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر .